الفاضل الهندي
103
كشف اللثام ( ط . ج )
السنة ، فإن فاتتهم بالليل قضوها بالنهار ، وإن فاتتهم بالنهار قضوها بالليل ( 1 ) . وعن عمار إنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر ، كيف يصنع ؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار ؟ قال : لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ، ولا يجوز له ولا يثبت له ، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل ( 2 ) . وهو مخصوص بالمسافر ، فعسى أن يكون الأفضل له التأخير إلى الليل ، خصوصا إذا لم يتيسر له القضاء نهارا إلا على الراحلة أو الدابة أو ماشيا ، أو لم يمكنه إلا الاتيان بأقل الواجب ، أو مسمى النفل . وحكم الشيخ بشذوذه ، لمعارضته بالقرآن ( 3 ) ، والأمر بالمسارعة والأخبار ، وعلى ما ذكرناه لا معارضة . ( فروع ) ستة : ( أ : الصلاة ) المفروضة اليومية وغيرها ( تجب بأول الوقت ) خلافا لبعض الحنفية ( 4 ) في كل واجب موسع ، ولكن وجوبا ( موسعا ) خلافا لجماعة من الأشاعرة . ( فلو أخر ) عنه عمدا اختيارا إلى ضيق الوقت أو ظنه لم يكن عاصيا . فلو أخر ( حتى مضى ) وقت ( إمكان الأداء ومات ) قبل أن يضيق الوقت أو يظنه ( لم يكن عاصيا ) وفاقا للمشهور ، للأخبار المتضافرة ( 5 ) ،
--> ( 1 ) مستدرك الوسائل : ج 3 ص 159 ، ب 45 من أبواب المواقيت ، ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 202 ، ب 57 من أبواب المواقيت ، ح 14 ، وج 5 ص 351 ، ب 2 من أبواب قضاء الصلوات ، ح 6 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 272 ذيل الحديث 1081 . ( 4 ) المجموع : ج 3 ص 47 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 100 ، ب 7 من أبواب المواقيت .